دعوى صحة التصديق هى دعوى تحفظية المقصد منها اثبات صحة
إبرام التاجر ليس إلا على إتفاق مكتوب البيع دون الحكم بصحة البيع بمعنى انالتاجر يقر بصحة توقيعه غير أنه قد ينازع فى مسألة البيع وانه لم يعني ذاك
فهى من الإدعاءات المدنيه والاختصاص لها في أعقاب التحديث الجديد في مُواجهة المحكمه الجزئيه وبالنسبه للاختصاص المحلى يكون محل معقلالمتهم او المبنى وهى دعوى تحفظيه القصد منها فحسب ثبوت إبرام التاجر على تم عقده البيع وتتعرض لظاهر الاتفاق المكتوب دون النواحى الموضوعيه وهى لاتنقل الملكيه
دعوى صحة التوقيغ هى دعوى ترفع تشييد على إلتماس من المدعى في مواجهة المتهم باثبات صحة إبرام المتهم بإبرام تم عقده او إشتراط او غيره فهى دعوى تنصرف الى إمضاء المتهم وليس لها اثبات او دافع الا فى اثبات ان الإمضاء المذيل بالعقد هو إمضاء المتهم ولا تمس اصل الحق او نقل الملكية فى ظل ما يتضاد معها من تم عقده احدث مسجل او بيع فعال على نفس المباع او المكتوب والمدون بعريضة الدعوى المنوه عنها فهى دعوى تحفظية لا تنصرف الا فى اثبات ان التصديق المنوه عنه منسوب للمدعى أعلاه ويطالب الحكم فيها بالمادة(45)من تشريع الاثبات ونص المادة45اثبات انه يجوز لمن بيده تم تحريره غير رسمى ان يختصم من يشهد أعلاه ذاك الذي تم تحريره ليقر انه بخطه او امضائه اوبختمه او صورة ختم إصبع اصبعهولو أنه الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء وزلك يكون بدعوى اصلية بالاجرائات المعتادة.
اما دعوى الصحة والنفاذ:- هى دعوى المقصد منها نقل الملكية الى المشترى فى دفاتر الشهر العقارى والمنطقة اى ان الحكم يكون فى الأمر نفسهوتنتهى رابطة التاجر بالعقار المبيع على الإطلاق فهى تقوم مقام الاشتراك فى الشهر العقارى .. فالاسبقية بالتسجيل بمعنى لو ان التاجر نهض ببيع نفس المبنى الى شخصين الاول بتاريخ1/1/2010 والثانى بتاريخ1/2/2010 ووقف على قدميه الثانى بالتسجيل قبل الاول فالعقار من قه لان الاسبقية بالتسجيل على الرغم من ان الاتفاق المكتوب الاول أسبق فى تاريخه على الاتفاق المكتوب الثانى هذه الدعوى هى من اكثر قضايا القسم المدنى منالتشريع حيث انها اقوى واشد بشكل أكثر من دعوى صحة التصديق المشار إليها مسبقا ولذا لما لها من اهميةمطلقة فى اثبات الحق والتصرف ونفاذ حق البيع فى حق التاجر حيث انها تعادل التوثيق والتسجيل العقارى بل فى بعض الاحوال تكون اقوى من إلحاق الشهر العقارى وتلك الدعوى لها خطواتغفيرة تسبق رفعها بالمحكمة وهى تقديم دعوة للشهر العقارى وأعلن تحديد مساحى يشطب صرف مِقدار مالى فوقه بهيئة المنطقة الموالي لهاالمبنى او الارض او الحق الوارد بها وتقوم لجنة من المنطقة بالمعاينة والتأكد من صحة المعلومات الواردة بالطلب المقدم من ذو الشان واعطاء راىوأعلن مساحى ببيان تلك المنطقة وموقعها وتاكيد صحة المطلب من عدمه وبعد هذا يقوم مقدم المطلب بدفع سعر مِقدار يلقب امانة قضائية بالمحكمة وبعد صرف ذلك المبلغ يكمل إعلاء دعوى شهر عريضة ويعلن بها الأعداء وتعرض على المحكمة لاثبات تلك الدعوى والحكم بصحة الاتفاق المكتوب الوارد بها من عدمه وهى من اشد الإدعاءات حساسية حيث انها تنصرف الى الحق الوارد بها والحكم بها يكون ناقل للملكية وذات علة مطلقة فى الاثبات لذا يكون القضاء فيها مستديم المنع واعلان جميع الأعداء اعلانات تشريعية تقطع الدفع بعدم الاعلان والجهالة به
فهي دعوى عينيه عقاريه القصد منها اثبات صحه الاتفاق المكتوب باكمله من البدايه الي النهايه ولها خطوات لا مفر من تتبعها حتي يمكنه رافعها نقل ملكيه العين محل البيع اليه ملكيه تامه وبذلك فانها دعوى ناقله للملكيه . بالتأكيد من المعرووف للجميع ان دعوي الصحة و النفاذ و حكمها هي ما تقوم مقام الالتحاق ام دعوي صحة الإمضاء فلا تقوم مقام الاشتراك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد
Originally posted 2019-08-27 17:54:31.