ما هي الكيفية التي يمكن عن طريقها الاستحواذ على حكم البراءة في جناية تبديد البضاعة الزوجية
والتي يشطب استغلالها للتنكيل بالزوج من خلالاتهامه بتبديدها بصرف النظر عن وجودها بمسكن الزوجية وعدم تحقق الجناية ، وإضافة إلى الإتهام بتبديد المشغولات الذهبية والذي يتسبب في صدور الحكم طول الوقتً بالسجن وإيقاف الإنتهاج وعدم براءة ذمة المدعى عليه على أوفى وجه ، وعلة في عدم استحواذه على حكم بالبراءة. وغيرها من الاسئلة بخصوص لائحة البضاعة الزوجية
ما هي الأساسيات التي يمكن الاستناد فوق منها للاستحواذ على حكم بالبراءة في جناية تبديد بضاعة الزوجية وبراءه ذمة القرين منها ؟
أولاً : الدفع بإنتفاء الركن الجوهري المركب لجريمة تبديد الإرسالية ( إجراء الاختلاس ) , والمنصوص أعلاه بالمادة 341 جزاءات .
ملحوظة جوهرية : لتحقق ذلك الدفع لابد ان يقوم القرين بإنذار القرينة برغبته في رد البضاعة المودعة بمسكن الزوجية ، كدليل على عدم تحقق ركن التبديد وجوهرة إجراء اختلاس الحمولة لنفسه ، بمقتضى انذار بقلم المحضين المخصص .
يتحقق الركن الجوهري لجريمة تبديد بضاعة الزوجية حين يستلم القرين بضاعة الزوجية التي تملكها القرينة بوجب إتفاق مكتوب من عقود الامانة الواردة على طريق الحصر بالمادة 341 من تشريع الإجراءات التأديبية ثم يختلسها او يبددها او يستخدمها استعمالاً يسأل عنه جنائياً قاصداً نسبة ملكيتها الي ذاتهنازعا يد المالك الاصيل عنها إضرارا به ، وتلك الصورة مستقاة من مقال المادة التي تطالب المدعية بالحق المواطن عقوبة المدعى عليه بها .
– ( لائحة حمولة الزوجية ) جـرى العرف من زمن بال وسكن على إبرام القرين على مثل تلك اللائحة بالمخالفة للواقع ، والتي يتنافس القلة في حبكتها زعما بأنها تؤمن حياة القرينة مع شريك السن ، ومع حرص القرين على إثبات جديته في الزواج وحسن نيته إزاء شريكة السن وأهلها يقوم بالإمضاء بالاستلام ، وان لم يتسلم ما ورد بها وان كان الواقع يخالف حقيقة ما تم تسطيره بهذه اللائحة ، ذاك الذي تم تحريره العرفي لاغير هو سند الاتهام ، هذا الذي تم تحريره الذي يثبت محض الإمضاء بالاستلام ، فاين اثبات الجناية في حق المدعى عليه اذ ما سلمنا جدلاً وعلى ضد الحقيقة انه إستلم من المدعية بالحقالمواطن ما تزعم من شحنة ، أين التبديد في الواقع ؟
– وهنا يكون حرياً بنا أن نرجع سريعاً الى جوامع قواميس ومعاجم اللغة العربية لبيان ما هو التبديد ، فنجد في مختار الصحاح مادة (ب د د) : بدَّده فرقه ، والتَّبديدُ التمييز ومنه شمل مُبَدَدٌ و تبدَّدَ الشيء تفرق وأتى في لسان العرب أسفل نفس المادة: التبديد: التفرقة؛ يقال: شَملٌ مُبَدَّد. وبَدَّد الشيءَ فتَبَدَّدَ:هربّقه فتفرّق, وتبدّد الأناس إذا تفرّقوا, وتبدّد الشيءُ : تفرّق.
– إن الركن الجوهري لجريمة التبديد يتحقق بأفعال الإهلاك والعرقلة إضرارا بالزوجة ، وهو الذي لا وجود له في واقع تلك القضية وحقيقتها ، حيث إنالقرين ( المدعى عليه ) بادر بتوجيه تحذير رسمي قيد برقم 000000 بتاريخ 2000000، بإبداء التوق إلى تسليم إرسالية الزوجية لزوجته الشاكية ، وموضح به أن الحمولة مازالت حاضرة بشقة الزوجية ، وهذا عـدا العبارة المخصص بالمشغولات الذهبية وهي الحلي الشخصي لها ، والذي ترتديه وتتزين به على نحو مستديم ، واصطحبته معها حال خروجها من ملجأ الزوجية الي بيت أبوها بتاريخ 000000 ، وبشهادة شهود المناسبة علي هذا ، وأن ذاك التنويهالأساسي والموثق والرسمي تسلمه أب الشاكية وممهور بتوقيعه أعلاه بالاستلام ، ولم تبدى الشاكية هنالك اعتراض على محتواه ، الأمر الذي يقطع بصحة ما أتى به وبصحة حالة التهم ( المنذر )
– ذلك وقد سكنت أحكام القضاء إلى أن :
( القدوة في القول بثبوت قيام تم عقده من العقود في صدد إمضاء العقوبة إنما هي بالواقع , بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو تشييد على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان مخالفا لحقيقة (
( الطعن رقم 10404 لعام ستين ق جلسة 18/5/1998 )
إنّه من المستقر فوقه أنّ جناية خيانة الأمانة لا تتحقق ولا تثبت قبل المدعى عليه سوىّ بتوافر ركنيها الجوهري و المعنوي (الغاية الجنائي) عند المدعى عليه شأنها فى ذاك شأن اية جناية أخرى, وحيث أنّ الركن الجوهري لجريمة خيانة الأمانة لا يهُمُّ ولا يتوافر قبل المدعى عليه ولا يثبت في حقه سوى إذاإجراء المدعى عليه فى الشيء المسلّم له حتّىّه ملكه و أضافه إلى ملكه.
وفى ذاك حكمت محكمة النقض أنّ : ( الاختلاس ينهي متى أزاد المختلس الشيء الذى سُلّم إليه و فعل فيه على اعتبار أنّه مملوك له . )
( نقض جلسة 29/4/1946 , مجموعة الربع قرن , صفحة رقم 551 , مشار إليه فى تشريع الإجراءات العقابية فى ضوء أحكام محكمة النقض , المستشار / محمد أحمد حسن ، المستشار / محمد رفيق البسطاويسى , طبعة نادى القضاة , الطبعة الثانية , سنة 2003 , المجلد الثانى , صفحة رقم 331 (
بل لقد ذهبت محكمة النقض فى شأن الركن الجوهري لجريمة خيانة الأمانة إلى ما هو أقصى من هذا إذ قرّرت بأنّ محض امتناع المدعى عليه عن رد الشيء المسلّم له لا يكفى لاعتباره مبدّداً سوىّ إذا استقر سوء نيته و على ذاك تواتر قضاء محكمة النقض.
خسر حكمت محكمة النقض بأنّه : لو كان الحكم بإدانة المدعى عليه في جناية تبديد مذياع قد أُقيم إلى أنّ المدعى عليه استبقى يملك جهاز المزياعالمسلّم إليه لإصلاحه وانه رفض رده إلى صاحبه ، ولم يعقب على ما صرف به المدعى عليه من انه حجز المزياع لديه حتى يؤدى إليه صاحبه أجر إصلاحه ويعيد إليه الجهاز الذى كان قد تسلّمه منه لاستعماله حتى ينهي إصلاح جهازه سوى بقوله إنّه لم يقم دليل حتّىّ المجنى فوق منه قد تسلّم منه جهازأجدد لاستعماله فإن ذاك الحكم يكون قاصراً لأنّ محض امتناع المدعى عليه عن رد الجهاز مع الأحوال التي أوردتها المحكمة عنه لا يكفى لاعتباره مبدّداً إذلا مفر من ثبوت سوء نيته .
( نقض جلسة 13/3/1952 , طعن رقم 185 لعام 22 ق , مجموعة الربع قرن , صفحة رقم 559 ، والسنة 48 ق , صفحة رقم 380 ، والسنة 22 ق , صفحة رقم305 ، والسنة 24 , صحفة رقم 661 ، و السنة 26 , صفحة رقم 61 ، والسنة 29 , صفحة رقم 793 , مشار إليه فى المرجع الماضي , صفحة رقم 313)
مثلما حكمت محكمة النقض ايضاًًً بأنّ :
( بحت الامتناع عن رد الثروة المختلس أو التأخير فى الإخلاص به لا تتحقق به جناية خيانة الأمانة سوى إذا كانت الجاني قد انصرفت إلى إضافته إلى ملكه إضراراً بصاحبه (
( مجموعة أحكام النقض السنة 22 , صفحة رقم 503 ، و السنة 24 ,صفحة رقم 661 ، و السنة مائتين , صفحة رقم 933 ، والسنة 26 , صفحة رقم 61 ، والسنة 42 , صفحة رقم 193 ، والسنة 44 , صفحة رقم 450, مشار إليه فى المرجع الماضي , صفحة رقم 317)
ثانياً : الدفع بإنتفاء الركن المعنوي ( الغاية الجنائي ) المركب لجريمة التبديد المنصوص فوق منها في المادة 341 إجراءات عقابية .
ملحوظة جوهرية : في موقف عرض اللائحة بمعرفة المدعى عليه وتسليمها للزوجة بمعرفة المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب الدعوى بقرار المحكمة ، يثار وجود بعض الهوالك او النواقص من بعض الزجاج او معدات السفرة او بعض الموضوعات من ذات الإستخدام اليومى وهو الذي نطلق أعلاهاالهوالك ( صحون مائدة – فوط – بشاكير – ملاعق – سكاكين ) هنا يشطب تحديد سعرها بمعرفة المتمرس وصاحب الخبرة ولا مفر من عرض تكلفتها نقداً او بدل مثلها إن وجد لتحقق براءة الذمة بشكل ممتاز ، ولو امتنعت عن استلامها ينهي عرض سعرها بمقتضى انذار عرض بواسطة قلم المحضرينالمخصص .
جناية تبديد بضاعة الزوجية هي واحد من الجرائم العمدية , فينبغي أن يتسلم المدعى عليه الإرسالية وأن يعرف أن تلك البضاعة غير مملوكة له ، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لأجل صالح قرينته ، وأنه ملزم بردها حال طلبها ، وعلى الرغم ذاك تعمد المدعى عليه الإجراء فى الحمولة مع علمه بعدم ملكيته لها فهذا يُعـد إضراراً بالمدعية بالحق المواطن (القرينة المالكة لهذه الشحنة ) , وفي ذاك تقول محكمة النقض ( من المخطط ان الاختلاس غير ممكن انيعتبر تبديدا معاقبا فوق منه الا اذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت الي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد امانه ثم يخون تلك الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن فوقه )
( نقض رقم 1562 لعام 45 ق جلسة 25/1/1976 م(
مثلما انه لا يكفى في هذه الجناية محض التأخير فى الإخلاص , بل يلزم أن يقترن بانصراف نية الجاني إلى إضافة هذه الإرسالية إلى ملكه واختلاسها لنفسه إضراراً بالزوجة .
– ومن قضاء النقض ( فمجرد الامتناع عن رد الحمولة لا تتحقق به جناية تبديد حمولة الزوجية ولا يكفي في هذه الجناية محض التأخير في الإخلاص بليلزم أن يقترن هذا بانصراف نية الجاني الى اضافة الثروة الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبه .
( الطعن 502 لعام 41 ق جلسة 27/6/1971 )
( وقد كان من المخطط أن الغرض الجنائي في جناية التبديد لا يتحقق فور قعود الجاني عن الرد وانما يحتاج فوق هذا ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه (
( الطعن 579 لعام 63 ق جلسة 25/1/1998 )
ذلك وقد خلت أوراق الجنحة الأمر الذي يفيد اكتمال الصورة التي نصت أعلاها المادة 341 إجراءات تأديبية من اتجاه المدعى عليه إلى قام بانتزاع يد المجني فوق منها عن ما تملكه من حمولة الزوجية , وإضافة الملك فيها لنفسها إضرارا بها , فمنقولات الزوجية التي تسلمها المدعى عليه من المجنيفوق منها موجوده أسفل يدها دون عائق او حائل بينها وبين منقولاتها , ما عرض في الاوراق من ادعاءات ليس اكثر من مسعى جاده من المجني أعلاهاوبإعاذ من أهليتها لابتزاز المدعى عليه وإجباره على الرضوخ لما تمليه فوق منه من رغبات واشتراطات ليس ملزما بقبولها شرعا ، وإلا تعرض للحبس إن رفض إنتقاماً منه , مثلما أنه ليس هنالك دليل على العبث بملك المدعية بالحق المواطن من بضاعة الزوجية .
– ومن أحكام محكمة النقض في ذلك الصدد
) مناط العقوبة في جناية خيانة الأمانة ليس الا الاخلال بتطبيق إتفاق مكتوب الائتمان في نفسه وانما هو العبث بملكية الشيء المسلم بموجب الاتفاق المكتوب)
( نقض بتارخ 18/3/1968 س19 رقم 64 ص 344 )
– إن عـدم توافر اي دليل قاطع على ادانة المدعى عليه وعدم توافر زوايا الجناية وكون الاوراق لا تفرز سوى ادعاءات قوليه لاغير , دليل على الكيدية في الاتهام وان المدعى عليه اذ يقف متهماً بما لم يرتكب ويرى ادعاء باطل يلبس ثوب الحقيقة الضعيفة اللاجئة للقضاء لنصرتها والوقوف جانبها لمُأوضحبأخوة النبي يوسف فوقه السكون حيث ( جاؤا اباهم عشاءا يبكون ) على الرغم من فعلتهم البشعة بأخيهم وفي المحادثة ( لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى رجال دماء أناس وأموالهم ، إلا أن البينة على المدعي ، واليمين على من نفى )
مثلما إنّ من المستقر أعلاه أنّ جناية خيانة الأمانة لا تتحقق ولا تثبت قبل المدعى عليه سوىّ بتوافر ركنيها الجوهري و المعنوي ( الغرض الجنائي ) عندالمدعى عليه شأنها فى هذا شأن أيّ جناية أخرى .
وحيث أنّ الركن الجوهري لجريمة خيانة الأمانة لا يهُمُّ ولا يتوافر قبل المدعى عليه ولا يثبت فى حقه سوى إذا فعل المدعى عليه فى الشيء المسلّم لهحتّىّه ملكه و أضافه إلى ملكه .
وفى ذاك حكمت محكمة النقض أنّ : ( الاختلاس يشطب متى واصل المختلس الشيء الذى سُلّم إليه و إجراء فيه على اعتبار أنّه مملوك له )
) نقض جلسة 29/4/1946 , مجموعة الربع قرن , صفحة رقم , مشار إليه فى تشريع الغرامات فى ضوء أحكام محكمة النقض , المستشار / محمد أحمد حسن ، المستشار / محمد رفيق البسطاويسى , طبعة نادى القضاة , الطبعة الثانية , سنة 2003 , المجلد الثانى , صفحة رقم 331 )
بل لقد ذهبت محكمة النقض في شأن الركن الجوهري لجريمة خيانة الأمانة إلى ما هو أعظم وأكبر من ذاك إذ قرّرت بأنّ ( بحت امتناع المدعى عليه عن رد الشيء المسلّم له لا يكفى لاعتباره مبدّداً سوىّ إذا استقر سوء نيته ) ، و على ذاك تواتر قضاء محكمة النقض.
) مجموعة أحكام النقض السنة 22 , صفحة رقم 503 ، و السنة 24 , صفحة رقم 661 ، و السنة مائتين , صفحة رقم 933 ، والسنة 26 , صفحة رقم 61 ، والسنة 42 , صفحة رقم 193 ، والسنة 44 , صفحة رقم 450 , مشار إليه فى المرجع الماضي , صفحة رقم 317 )
– وحيث أنّه عن الغاية الجنائي فإنّه يُشترط لثبوته قبل المدعى عليه انصراف نيته إلى عندها الشيء الذى تسلّمه بغرض تملكه ، والقصد الجنائي فىجناية خيانة الأمانة هو انصراف نية الجاني إلى إضافة الثروة الذى تسلمه إلى ملكه و اختلاسه لنفسه .
مثلما حكمت محكمة النقض بأنّ ) : الغاية الجنائي فى جناية خيانة الأمانة لا يتحقق فور إجراء المدعى عليه في الشيء المسلّم إليه أو مزجه بماله ، و إنّمايفتقر فوق لك ثبوت نية تفترّكه إيّاه و حرمان صاحبه منه فإذا كانت المحكمة لم تستظهر ذاك الركن الضروري في حكمها فإن الحكم يكون قاصراً بما يعيبه و يستوجب نقضه )
) نقض جلسة 18/12/1950 , طعن رقم 1348 لعام عشرين ق , مجموعة الربع قرن , صفحة رقم 5577 ، ونقض جلسة 15/1/1986 , طعن رقم 4955 لعام 55 ق , السنة 37صفحة رقم 84 ، والسنة أربعين ق , صفحة رقم 184 , مشار إليه فى المرجع الفائت , صفحة رقم 339 (
وماذا عن المشغولات الذهبية الثبتة بالسجل ؟
– أما عـن المشغولات الذهبية فمن المعروف ومتفق عليه أن المشغولات الذهبية لصيقة بالزوجة كونها من الحًلي الشخصي, فليس من المستساغ عقلاً أو منطق أن يطلب القرين قرينته أن تخلع مشغولاتها الذهبية لدى خروجها من مأوى الزوجية, ذلك لو كان القرين حاضراً او متوجداً خلال الخروج منالقرينة لمسكن الزوجية ، أما وان كانت القرينة المجني أعلاها قد رحلت عن سكن الزوجية في غيبة من المدعى عليه.
– وحيث أنه والحال ايضاً وتجاه استعصام الشاكية بتلابيب الباطل ورفضها الاعتراف بحيازتها للمشغولات الذهبية منذ خروجها من مأوى الزوجية بإرادتها المنفردة في 00000000، وطبقاً للثابت بشهادة شهود المناسبة والمسطرة شهادتهم بإقرارات حكومية موثقة في الشهر العقاري تفيد ذاك ، والسابق إيداعها بمحضر أفعال السيد المتمرس وصاحب الخبرة بتاريخ 0000000، والمذكورة بتقرير جلالته ، مثلما أن المدعى عليه وتوقياً لأضرار كيد المدعية بالحق الدني قد وقف على قدميه بقصد في بمقابل النواقص والتي في وقت سابق وان استولت فوقها الشاكية حال خروجها الي ملجأ أبوها بمقتضىتنويه عرض رسمي مرفق بأوراق الدعوي في مُواجهة محكمة أول درجة .
وفي ذلك الصدد حكمت محكمة النقض :
( حيث أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي مدى الحياة لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين مناسبة الدعوى بما مجمله أن المجني أعلاها طالبت قرينهاالطاعن بمنقولاتها التي تسلمها بمقتضى لائحة ، ولما لم يفعل أقامت إزاءه الدعوى الماثلة بطريق الإدعاء المباشر ، وعول الحكم في قضائه بالإدانة على ما أوردته القرينة في جريدة دعواها وما استقر من الاطلاع على لائحة الحمولة وبين من مطالعة محاضر جلسات الشكوى القضائية الابتدائية أن الطاعن أقام دفاعه حتّى القرينة رحلت عن بيت الزوجية تتحلى بمصاغها ، وأعلن عن إرادته على تسليمها بقية بمنقولاتها ، ثم بالرجوع إلى محاضر جلسات الشكوى القضائية الاستئنافية استقر تقديم الطاعن تنويه ، بما أن ذاك وقد كان التأخير فى رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن الجوهري لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نيه الجاني إلى إضافة الثروة الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه ، إذ من المخطط أن الغرض الجنائي في تلك الجناية لا يتحقق فور قعود الجاني عن الرد ، وإنما يحتاج فوق هذا ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه – وقد كانالحكم المطعون فيه لم يستظهر ذلك الركن الضروري ولم يعقب على دفاع الطاعن في شأن تسليم قرينته المجني فوق منها الحلي وعرض بقية الشحنةفوقها ، ويستظهر ما لو كان ذاك الحراسة صحيحا أو غير دقيق أو خطأ على الرغم من أساسية إذ من شانه لو صح أن يترك تأثيرا في مسئوليه الطاعن ويغير وجه المقترح الذي اختتمت إليه المحكمة ، فانه يكون قاصرا يعيبه ، بالإضافة إلى إخلاله بحق الحماية الأمر الذي يحتم نقضه والإعادة.)
( الطعن رقم 10642 لسنه 59 ق جلسة 7/5/1990 )
– مثلما أن محكمة النقض كانت قد أرست مبدأ أن المشغولات الذهبية لا تدخل في إطار جناية تبديد الإرسالية ، بمثابة أنها من أشكال الزينة الشخصية للنساء ، الذي ثبت العرف علي ارتداء المرأة لها على نحو مستديم ، ومن غير المتصور قيامها بالتخلي عنها طوال خروجها من بيتها.
– مثلما حكمت محكمة النقض في حكم حوار لها كذلكًً :
( وحيث أن المدعى عليه قد وقف على قدميه بعرض شحنة الزوجية على المدعية بالحقوق المدنية إثنين من المرات والثالثة بمقتضى المحضر الاداري رقم 0000لسنة 000 قسم جرجا وبالاطلاع فوق منه ثبت مماثلة ما هو معروض لسجل اعيان جهاز المدعية جهاز المدعية بالحق المواطن واذ خلت الأوراق ، الأمر الذي يفيد توافر الغاية الجنائي لدي المدعى عليه وهو انصراف نيته الي اضافة الثروة الذي تسلمه الي ملكه أو اختلاسه لنفسه ، ولا يقدح في هذاما استقر بالأوراق من أن المدعى عليه لم يعرض مشغولات الذهبية ، ذاك أن العرف قد جري حتّى المشغولات الذهبية تواصل في حوزة القرينة لتتزين بها ، وهو الذي تمسك به منذ غداة الدعوي ، وقد تايد من ذاك اقوال شاهديها اذا قررا أنها غادرت بيت الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من الموافق عليهعقلا أن تطلع من بيت الزوجية بملابسها وتترك مصاغها بما أن ما تمنح فان الموقف تكون محوطة بالشكوك والريب في صحة إحالة التهمة إلى المدعى عليه ، وهكذا يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه عملاَ لنص المادة 304/1 من تشريع الأعمال الجنائية . فلهذه العوامل قضت المحكمة فيقضية المقاومة بإلغاء الحكمين المعارض فيه، والمستأنف والقضاء مرة أخرىَ ببراءة المدعى عليه الأمر الذي أسند إليه ورفض الدعوى المدنية .)
( الطعن المحدودة برقم 26754 لعام 3 قضائية ، جلسة 24/04/2013 ، الدائرة الرابعة الجنائية )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد
Originally posted 2019-08-27 18:37:28.