- حقّ التملّك في الإسلام
احترم الإسلام حقّ الإنسان في الملكيّة الفرديّة،
وشرّع بكثرةً من القرارات التي تصون تلك الملكيّة من الاعتداء بالغصب أو بالسرقة أو بالإتلاف، ونظّمت التشريعات الإسلاميّة العقود التي ينبني فوق منها انتقال الملكيّة من واحد لآخر، ومن تلك العقود: العقود الناقلة للمُلأجل أنّة، وذلك الصنف من العقود يُعدّ من الأبواب الواسعة في قضية انتقال المُلأجل أنّة، ومثالها: عقود البيع، والهبة، والوصيّة وغيرها، وإنّ ممّا صنّفه علماء الفقه في عقود انتقال الملكيّة ما يُطلقُ فوق منه: قام بانتزاع المُلأجل أنّة الجبريّ، حيث إنّ الملكيّة المختصّة مصونة في الشريعة الإسلاميّة، وليس من حقّ واحد من أنْ يتعرّض لها إلّا في حال الاستحقاق التشريعيّ لهذا؛ فحينها يجوز نزعها للمصلحة المخصصّة أو العامّة، ومن أكثر أهميةّ تطبيقات ذاك حقّ الشُّفعة، وهو حقّ متعلّق بالجار الملاصق أو الشريك في الثروة، فما هو حقّ الشُّفعة، وما الحكمة من تشريعه، وما هي أكثر أهميةّ أحكامه؟
- معنى حقّ الشُّفعة وبيان مشروعيّته
- حق الشُّفعة في اللغة
- حقّ الشُّفعة في اصطلاح الفقهاء
- مشروعيّة حقّ الشُّفعة
- ثبتت مشروعيّة الشُّفعة في كتاب الله الخاتم وفي العمرّة النبويّة وإجماع العلماء، حيث صرح الله سبحانه وتعالى: (وَمَا مقبلَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)،وفي العمرّة النبويّة أتت عدّة أحاديث نبويّة تؤكد على مشروعيّتها؛ منها ما أتى عن جابر بن عبد الله رضي الله سبحانه وتعالى عنه؛ حيث أفاد: (أمر رسولُ اللهِ -صلّى الله فوقه وسلّم- بالشَّفُعْةِ في مختلفِّ ما لم يُقْسَمْ، فإذا وَقَعَتِ الأطراف الحدوديةُ، وصُرِّفَتِ الأساليبُ، فلا شُفْعَةَ)،، وقد أجمع الفقهاء على مشروعيّتها وجوازها، ولم يخالف في ذاك إلّا ابن الأصمّ، حيث رأى أنّ القول بمشروعيّتها يفضي إلى الإضرار بأصحاب الأملاك؛ فالمشتري سيمتنع عن الشّراء وقتما يدري أنّ للشريك الذي اشترى منه الحقّ في تفترّك ما اشتراه جبراً، وأجاب العلماء عن ذاك الاعتراض بأنّه مخالف لِما صحّ به النبأ في وجّه جوازها، وأنّ الواقع يثبت عكس ما ذهب إليه ابن الأصمّ؛ فالمُشاهد أنّ الشركاء يبيعون لغير شركائهم.
- الحِكمة من الشُّفعة وأركانها وشروطها
ويُشترط في المشفوع فيه أن يكون قابلاً للقِسْمة، أمّا إذا فسدت منفعته لدى قسمته فلا تصحّ فيه الشُّفعة.
محددات وقواعد الشُّفعة: اشترط الفقهاء للشُّفعة شروطاً عدّة، منها:[٢] أن يطلع المشفوع فيه عن مِلْك صاحبه خروجاً حقيقياً. أن يكون الاتفاق المكتوببين الشّفيع والمشّفوع فوقه تم عقده معاوضة؛ بمعنى أنّه جاري على العِوَض، وهو صرف تكلفة معروف، وذلك هو البيع. أن يكون الاتفاق المكتوبالجاري بين المتعاوضين عقداً صحيحاً، فلا تثبت الشُّفعة في تم عقده تالف. يفقد الشفيع حقّه في إلتماس الشفعة إذا أهمل المطلب زمناً طويلاً ولم يُطالب به، أو أن يكون قد صدر منه ما يؤكّد عدم اعتراضه على بيع المشّفوع فيه. أن يُسارع الشّفيع في المطالبة بحقّه في المشفوع فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد
Originally posted 2019-08-27 21:12:06.